زكاة الفطر لمن صام في بلد وعيَّد في آخر بالنسبة لزكاة الفطر، إذا صام صائم ثلثي الشهر في بلد ما، وكان ينوي صيام بقية الشهر في بلد آخر ويشهد العيد هناك. ففي أي البلدين يجب أن يخرج الزكاة ؟
يجيب فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي - حفظه الله-:
يخرج المسلم زكاة فطره في البلد الذي يدركه فيه أول ليلة من شوال " ليلة العيد " لأن هذه الزكاة ليس سببها الصيام وإنما سببها الفطر ولهذا أضيفت إليه وسميت زكاة الفطر ولهذا لو مات إنسان قبل مغرب اليوم الأخير من رمضان لم تكن زكاة الفطر واجبة عليه، وإن صام سائر أيام رمضان. ولو ولد مولود بعد مغرب آخر يوم من رمضان أي في الليلة الأولى لدخول شهر شوال كان من الواجب إخراج زكاة الفطر عنه بالإجماع فهي زكاة مرتبطة بالعيد وبتعميم الفرحة به بحيث تشمل الفقراء والمساكين، ولهذا جاء في الحديث (أغنوهم في هذا اليوم)